باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته وما يستحب له من ذلك
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 6
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَلِلْمَرْأَةِ أَيْضاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 238
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/20)