باب ميراث الولد
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 12
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ وَرِثَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) عِلْمَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَوَرِثَتْ فَاطِمَةُ (عَلَيْهِا السَّلام) تَرِكَتَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/132)
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ حَيْدَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ فَاطِمَةُ (عَلَيْهِا السَّلام) وَوَرِثَتْهُ مَتَاعَ الْبَيْتِ وَالْخُرْثِيَّ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/132)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ رَجُلا أَرْمَانِيّاً مَاتَ وَأَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ لِي وَمَا الأرْمَانِيُّ قُلْتُ نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ الْجِبَالِ مَاتَ وَأَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي اتَّقَاكَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي فَقَالَ لا وَاللهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَلَكِنِ اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُضَمَّنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَحَدٌ قُلْتُ لا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 264
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/132)
4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَاهُ قَالَ الْمَالُ لِلابْنَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/133)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ الْمَالُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 265
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/133)
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَعَمَّهُ قَالَ الْمَالُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْءٌ أَوْ قَالَ لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الابْنَةِ شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 265
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/133)
7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلانِسِ قَالَ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ ابْنَةً وَقَالَ لِي عَصَبَةٌ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْطِ الابْنَةَ النِّصْفَ وَالْعَصَبَةَ النِّصْفَ الآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ فَقَالُوا اتَّقَاكَ فَأَعْطَيْتُ الابْنَةَ النِّصْفَ الآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الآخَرَ إِلَى الابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 265
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/133)
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 265
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/134)
9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَهَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَالَ أَعْطِ الابْنَةَ النِّصْفَ وَاتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا لا وَاللهِ مَا لِلْمَوَالِي شَيْءٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَيْسَ لِلْمَوَالِي شَيْءٌ وَإِنَّمَا اتَّقَاكَ فَقَالَ لا وَاللهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَلَكِنِّي خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ كُنْتَ لا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الآخَرَ إِلَى الابْنَةِ فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 265
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/134)