باب ميراث الولد
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 12
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَعَمَّهُ قَالَ الْمَالُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْءٌ أَوْ قَالَ لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الابْنَةِ شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 265
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/133)