باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 6|الباب 15
الكافي
المجلّد 7, الكتاب 6, الباب 15
باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
3 أحاديث1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلا دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَكَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 367
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (24/285)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 367
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (24/286)
3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ صَبْرٍ أَلَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (24/286)