باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 6|الباب 15
الكافي
المجلّد 7, الكتاب 6, الباب 15
باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 367
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (24/286)