الثقلين
ادعمنا
الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 26
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 26
الصلاة على الميت
الشرح #4
ومن كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات، وإن شاء فرغ من الأولى واستأنف الصلاة على الثانية. ومن صلى على جنازة وكانت مقلوبة فليسوها وليعد الصلاة عليها.
السابق
التالي
الشرح #4