الثقلين
ادعمنا
أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 50
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 50
أحكام السهو في الصلاة
الشرح #2
إنما هو في الثلاث والأربع لا في الأوليين. ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان.
السابق
التالي
الشرح #2