قال الشيخ أيده الله تعالى( وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار الكر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلاء وقد طهر بعد ذلك). ذكره للغدير مع البئر يريد به غديرا له مادة بالنبع من الارض وما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار، فاما إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجسه متى نقص عن الكر ويدل على ما ذكره.
الشرح #2