قال الشيخ أيده الله تعالى( فان أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله ولم يجز له الصلاة فيه، وان كان قدره اقل من ذلك وكان كالحمصة أو الظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه قبل ان يغسله وغسله للصلاة فيه افضل، اللهم إلا أن يكون دم حيض فانه لا تجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وان كان قدره كرأس ابرة في الصغر).