قال الشيخ أيده الله تعالى:( وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور واشنان غسل بالماء القراح، وان لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في اكفانه ودفن بعد غسله والصلاة عليه، وإن لم يكن له اكفان دفن عريانا وجاز ذلك للاضطرار). فالوجه في ذلك ان تجهيز الميت إنما يجب مع التمكن والقدرة عليه فمتى زال التمكن والقدرة سقط الوجوب لان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أولى بالعذر في حال الاضطرار. قال الشيخ أيده الله تعالى:( وإذا مات الانسان في البحر ولم يوجد له أرض يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه اكفانه وثقل والقي في البحر ليرسب بثقله في قرار الماء).