الثقلين
ادعمنا
باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات
تهذيب الأحكام
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 3
تهذيب الأحكام
الكتاب 1
,
الباب 3
باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات
الشرح #32
فليس فيه خلاف لما رويناه أولا وذكرناه، لانه قال: إذا كان الماء أكثر من راوية، فبين أنه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية، وتلك الزيادة لا يمتنع أن يكون أراد بها ما يكون به تمام الكر.
السابق
التالي
الشرح #32