الثقلين
ادعمنا
باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
تهذيب الأحكام
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 6
تهذيب الأحكام
الكتاب 1
,
الباب 6
باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
الشرح #44
لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.
السابق
التالي
الشرح #44