الثقلين
ادعمنا
باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
تهذيب الأحكام
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 7
تهذيب الأحكام
الكتاب 1
,
الباب 7
باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
الشرح #34
قوله( ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا كان قد اجنب قبل ولم يغتسل بعد فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الاولة، وأما ما يدل على ان هذه الاخبار خرجت مخرج الكراهية لا الحظر.
السابق
التالي
الشرح #34