قال الشيخ رحمه الله ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر فالاول لمن لا عذر له والثاني لاصحاب الاعذار ولا ينبغي لاحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فان أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها قد بينا فيما تقدم ان آخر الوقت وقت لصاحب العذر والحاجة وان من لا عذر له فوقته أول الوقت ويؤكد ذلك أيضا ما رواه