فهذه الاحاديث كلها الاصل فيها إسحاق بن عمار، وإذا كان الاصل فيها واحدا لا يتعرض بها على ما قدمناه من الاحاديث ،ومع ان الاصل فيها واحد اختلفت ألفاظه، لان الحديث الاول قال فيه: سألته ولم يبين المسؤول من هو، ويحتمل ان يكون إماما وغير إمام، وفي الخبر الثاني قال: سألت ابا ابراهيم ع وفي الحديث الثالث قال: سألت ابا عبد الله ع، والراوي واحد فتارة يرويه مرسلا، وتارة يروي عن ابي عبد الله ع، وتارة يروي عن ابي ابراهيم ع وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على انه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
الشرح #7