فليس بمناف للرواية الاولى لانه قال عليه السلام: وليس على جميع غلاته زكاة، ونحن لا نقول ان على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الاجناس الاربعة التي هي: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون الى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب، وليس ذلك في اموال اليتامى، فلاجل ذلك خصوا بالذكر.