فاول ما فيه انه موقوف غير مسند إلى احد من الائمة عليهم السلام، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة المسندة ولو صح كان الوجه فيه ما ذكرناه من أن من خرج قبل مغيب الشمس وكان قد بيت نية السفر يجوز له الافطار، وان كان يكون به تاركا فضلا ومهملا ما هو أولى به إلا انه لا يكون بذلك عاصيا يستحق به العقاب. قال الشيخ رحمه الله:) ومن وجب عليه التقصير لا يجوز له ان يفطر ويقصر حتى يغيب عنه اذان مصره(. يدل على ذلك ما رواه: