باب النهي عن القول بغير علم
الكافي|المجلّد 1|الكتاب 2|الباب 11
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَمَّا لا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ لا أَدْرِي وَلا يَقُلْ الله أَعْلَمُ فَيُوقِعَ فِي قَلْبِ صَاحِبِهِ شَكّاً وَإِذَا قَالَ الْمَسْئُولُ لا أَدْرِي فَلا يَتَّهِمُهُ السَّائِلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/138)