باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام عليه السلام
الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 104
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ وَلا إِسْرَافٍ فَعَلَى الامَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ الايَةَ فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ وَلَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الامَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/343)