باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه
الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 130
12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَمَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ الله تَعَالَى أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْلا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لا صَلاةَ لِي وَلا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَحَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/273)