باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه
الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 130
17ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ الله طَاعَتَنَا لَنَا الانْفَالُ وَلَنَا صَفْوُ الْمَالِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 62
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/278)