باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه

الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 130
الكافي

الكتاب 4, الباب 130

باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه

24ـ سَهْلٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَقْرَأَنِي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ كِتَابَ أَبِيكَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ نِصْفُ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَلا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَخَرَاجِهَا لا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَعِيَالِهِ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَمَئُونَةِ عِيَالِهِ وَبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/282)