باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه
الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 130
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الانْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَكُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَبُطُونُ الاوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَهُوَ لِلامَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 61
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/255)