باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه

الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 130
الكافي

الكتاب 4, الباب 130

باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه

7ـ أَحْمَدُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى‏ فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لله فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَمَا كَانَ لِرَسُولِ الله فَهُوَ لِلامَامِ فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الاصْنَافِ أَكْثَرَ وَصِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ ذَاكَ إِلَى الامَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى كَذَلِكَ الامَامُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 61, 62
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/270)