باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه

الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 130
الكافي

الكتاب 4, الباب 130

باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه

9ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ الامَامُ يُجْرِي وَيُنَفِّلُ وَيُعْطِي مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَقَدْ قَاتَلَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْ‏ءِ نَصِيباً وَإِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 62
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/271)