باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه
الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 130
9ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ الامَامُ يُجْرِي وَيُنَفِّلُ وَيُعْطِي مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَقَدْ قَاتَلَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ نَصِيباً وَإِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 62
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/271)