باب الأمور التي توجب حجة الإمام عليه السلام
الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 62
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلالَةِ عَلَى صَاحِبِ هَذَا الامْرِ فَقَالَ الدَّلالَةُ عَلَيْهِ الْكِبَرُ وَالْفَضْلُ وَالْوَصِيَّةُ إِذَا قَدِمَ الرَّكْبُ الْمَدِينَةَ فَقَالُوا إِلَى مَنْ أَوْصَى فُلانٌ قِيلَ إِلَى فُلانِ بْنِ فُلانٍ وَدُورُوا مَعَ السِّلاحِ حَيْثُمَا دَارَ فَأَمَّا الْمَسَائِلُ فَلَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/206)