باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر
الكافي|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 84
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ عَارِفٌ لامَامِهِ لَمْ يَضُرَّهُ تَقَدَّمَ هَذَا الامْرُ أَوْ تَأَخَّرَ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ عَارِفٌ لامَامِهِ كَانَ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 42
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/189)