لا ينبغي المسألة إلا في إحدى ثلاث حالات

الخصال|المجلّد 1|الكتاب 4|الباب 113
الخصال

الكتاب 4, الباب 113

لا ينبغي المسألة إلا في إحدى ثلاث حالات

3-148 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبدالحميد بن عواض الطائي قال: قال أبوعبد الله عليه السلام:لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة