باب قطيعة الرحم
الكافي|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 142
4ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَيهِ السَّلام) ثَلاثُ خِصَالٍ لا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ يُبَارِزُ الله بِهَا وَإِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّاراً فَيَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِي أَمْوَالُهُمْ وَيُثْرُونَ وَإِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ لَتَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَتَنْقُلُ الرَّحِمَ وَإِنَّ نَقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (10/366)