باب القناعة
الكافي|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 63
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ مَنْ لَمْ يُقْنِعْهُ مِنَ الرِّزْقِ إِلا الْكَثِيرُ لَمْ يَكْفِهِ مِنَ الْعَمَلِ إِلا الْكَثِيرُ وَمَنْ كَفَاهُ مِنَ الرِّزْقِ الْقَلِيلُ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ مِنَ الْعَمَلِ الْقَلِيلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/324)