باب التقبيل
الكافي|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 80
6ـ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ لَيْسَ الْقُبْلَةُ عَلَى الْفَمِ إِلا لِلزَّوْجَةِ أَوِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/83)