باب من يجب مصادقته ومصاحبته
الكافي|المجلّد 2|الكتاب 4|الباب 3
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَيْدِ الله الدِّهْقَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُبَيْدِ الله الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ لا تَكُونُ الصَّدَاقَةُ إِلا بِحُدُودِهَا فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ هَذِهِ الْحُدُودُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْسُبْهُ إِلَى الصَّدَاقَةِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا فَلا تَنْسُبْهُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقَةِ فَأَوَّلُهَا أَنْ تَكُونَ سَرِيرَتُهُ وَعَلانِيَتُهُ لَكَ وَاحِدَةً وَالثَّانِي أَنْ يَرَى زَيْنَكَ زَيْنَهُ وَشَيْنَكَ شَيْنَهُ وَالثَّالِثَةُ أَنْ لا تُغَيِّرَهُ عَلَيْكَ وِلايَةٌ وَلا مَالٌ وَالرَّابِعَةُ أَنْ لا يَمْنَعَكَ شَيْئاً تَنَالُهُ مَقْدُرَتُهُ وَالْخَامِسَةُ وَهِيَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ أَنْ لا يُسْلِمَكَ عِنْدَ النَّكَبَاتِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (12/532)