جواز ترك الغسل قبل زيارة الحسين (عليه السلام)
كامل الزيارات|المجلّد 1|الكتاب 2|الباب 76
6 حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ (ع) قَالَ قُلْتُ رُبَّمَا أَتَيْنَا قَبْرَ الْحُسَيْنِ (ع) فَيَصْعُبُ عَلَيْنَا الْغُسْلُ لِلزِّيَارَةِ مِنَ الْبَرْدِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَالَ (ع) مَنِ اغْتَسَلَ فِي الْفُرَاتِ وَ زَارَ الْحُسَيْنَ (ع) كُتِبَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا يُحْصَى فَمَتَى مَا رَجَعَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اغْتَسَلَ فِيهِ وَ تَوَضَّأَ وَ زَارَ الْحُسَيْنَ (ع) كُتِبَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ