المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة 368 هـ.
الأمالي|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 93
وفرض السفر ركعتان، إلا المغرب، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تركها على حالها في السفر والحضر، ولا يصلى في السفر من نوافل النهار شئ، ولا يترك فيه من نوافل الليل شئ، ولا يجوز صلاة الليل من أول الليل إلا في السفر، وإذا قضاها الانسان فهو أفضل له من أن يصليها في أول الليل.