باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فَرَضَ الله عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ أَنْ يَبْتَدِئْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَفِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/93)