باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 22
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ غَسَلَ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ فَلْيَغْسِلِ الشِّمَالَ وَلاَ يُعِيدُ عَلَى مَا كَانَ تَوَضَّأَ وَقَالَ أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/111)