باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 22
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 22

باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر

7ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَنْشَفَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لاَ يَتَبَعَّضُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 190
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/113)