باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 22
7ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَنْشَفَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لاَ يَتَبَعَّضُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 190
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/113)