باب ما ينقض الوضوء ومالا ينقضه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 23
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّيَ وَهُوَ مَعَهُ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/117)