باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 30
7ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/142)