باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 41
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَلْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 206
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/176)