باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 41
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَعَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَأَنْتَ جُنُبٌ وَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَلاَ شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ وَرَبَّ الصَّعِيدِ وَاحِدٌ وَلاَ تَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَلاَ تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 206
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/180)