باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 7
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 7

باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب

2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ يُفْرِغَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الإِنَاءِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ وَكَانَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَيَغْتَسِلاَنِ جَمِيعاً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 176
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/39)