باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 7
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ يُفْرِغَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الإِنَاءِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ وَكَانَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَيَغْتَسِلاَنِ جَمِيعاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 176
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/39)