باب استبراء الحائض
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 6
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلاَ تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لاَ قَالَ تَقُومُ قَائِماً وَتُلْزِقُ بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وَتَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَيْضَاءَ وَتَرْفَعُ رِجْلَهَا الْيُمْنَى فَإِنْ خَرَجَ عَلَى رَأْسِ الْقُطْنَةِ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ دَمٌ عَبِيطٌ لَمْ تَطْهُرْ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/211)