6ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلاَّ وَكَّلَ بِهِ إِبْلِيسُ مِنْ شَيْطَانِهِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْكُفْرِ وَيُشَكِّكَهُ فِي دِينِهِ حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُهُ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حَتَّى يَمُوتَ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ فَلَقِّنْهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ وَالشَّهَادَتَيْنِ وَتُسَمِّي لَهُ الإِقْرَارَ بِالأئِمَّةِ (عَلَيْهِم الْسَّلام) وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهُ الْكَلاَمُ.