باب النوادر
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 100
3ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نَزَلَ بِالصَّلاَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ زَادَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) سَبْعَ رَكَعَاتٍ شُكْراً لله فَأَجَازَ الله لَهُ ذَلِكَ وَتَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ يَزِدْ فِيهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا لأَنَّهُ تَحْضُرُهَا مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فَلَمَّا أَمَرَهُ الله بِالتَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَتَرَكَ الْمَغْرِبَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْئاً وَإِنَّمَا يَجِبُ السَّهْوُ فِيمَا زَادَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَمَنْ شَكَّ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأوَّلَتَيْنِ اسْتَقْبَلَ صَلاَتَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/480)