باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 26
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) تَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ حَدُّ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قُلْتُ لاَ قَالَ تُسَبِّحُ فِي الرُّكُوعِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَفِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَمَنْ نَقَصَ ثِنْتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَمَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 280
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/141)