باب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 30
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 30

باب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم

7ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ وَتَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ لأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَإِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/163)