باب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 30
7ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ وَتَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ لأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَإِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/163)