باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزئ فيه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 31
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ يُجْزِئُكَ فِي الْقُنُوتِ اللهمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 287
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/169)