باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزئ فيه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 31
9ـ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْقُنُوتُ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ وَفِي الْوَتْرِ الاسْتِغْفَارُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 287
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/168)