باب السهو في الثلاث والأربع

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 40
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 40

باب السهو في الثلاث والأربع

9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِي مَنْ لاَ يَدْرِي أَ ثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَوَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلاَثِ وَالأرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَوَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الأرْبَعِ أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَقَالَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ فَهُوَ سَوَاءٌ وَلَيْسَ الْوَهْمُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلاَثِ وَالأرْبَعِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī